إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/6/99، من نقابة أطباء لبنان، مالكة العقار رقم 311/، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 973 من منطقة فرن الشباك العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبها شراء الفضلة المذكورة،
بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في جبل لبنان رقم 1132/م تاريخ 23/10/98، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2964/و تاريخ 26/4/2001،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 622/ر.م تاريخ 12/7/2001، المتضمن الموافقة على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
تباع، بالتراضي، من نقابة أطباء لبنان، فضلة العقار رقم 973 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة فرن الشباك العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /268/م.م.، بسعر/1500000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /402000000/ل.ل. (أربعماية ومليونا ليرة لبنانية).
يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور