All legislation

مرسوم Decree No. 15567 26/10/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة فرن الشباك العقارية, قضاء بعبدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15567
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5277/5278
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15567 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/6/99، من نقابة أطباء لبنان، مالكة العقار رقم 311/، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 973 من منطقة فرن الشباك العقارية، قضاء بعبدا، المتضمن طلبها شراء الفضلة المذكورة،

بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في جبل لبنان رقم 1132/م تاريخ 23/10/98، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2964/و تاريخ 26/4/2001،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 622/ر.م تاريخ 12/7/2001، المتضمن الموافقة على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تباع، بالتراضي، من نقابة أطباء لبنان، فضلة العقار رقم 973 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة فرن الشباك العقارية، قضاء بعبدا، البالغة مساحتها /268/م.م.، بسعر/1500000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /402000000/ل.ل. (أربعماية ومليونا ليرة لبنانية).

المادة 2

يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور