إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/12/2001، من السيد عامر عبد اللطيف سعود البابطين، مالك العقار رقم 1558/درعون، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 1559 من منطقة درعون العقارية، قضاء كسروان، ممثلا بوكيله السيد جوزيف حنا خويري، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،
بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في كسروان رقم 86/5 تاريخ 2/2/2002، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2062 تاريخ 3/3/2002،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 365/ر.م تاريخ 3/4/2002، المتضمن الموافقة على مشروع عقد البيع المعروض،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد عامر عبد اللطيف سعود البابطين، فضلة العقار رقم 1559 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة درعون العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /648/م.م.، بسعر /250000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /162000000/ل.ل. (ماية واثنان وستون مليون ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور