All legislation

مرسوم Decree No. 15568 26/10/2005

بيع "بالتراضي" فضلة عقار من املاك الدولة الخصوصية في منطقة درعون العقارية, قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
15568
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5278/5279
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15568 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 11/12/2001، من السيد عامر عبد اللطيف سعود البابطين، مالك العقار رقم 1558/درعون، الملاصق لفضلة عقار الدولة رقم 1559 من منطقة درعون العقارية، قضاء كسروان، ممثلا بوكيله السيد جوزيف حنا خويري، المتضمن طلبه شراء الفضلة المذكورة،

بناء على إحالة رئيس فرع التنظيم المدني في كسروان رقم 86/5 تاريخ 2/2/2002، المتضمنة بأن الفضلة، موضوع الشراء، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2062 تاريخ 3/3/2002،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 365/ر.م تاريخ 3/4/2002، المتضمن الموافقة على مشروع عقد البيع المعروض،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع، بالتراضي، من السيد عامر عبد اللطيف سعود البابطين، فضلة العقار رقم 1559 من أملاك الدولة الخصوصية في منطقة درعون العقارية، قضاء كسروان، البالغة مساحتها /648/م.م.، بسعر /250000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /162000000/ل.ل. (ماية واثنان وستون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن الفضلة سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور