All legislation

مرسوم Decree No. 15570 26/10/2005

بيع فضلة العقار رقم 358 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة معاد العقارية, قضاء جبيل

Type
مرسوم · Decree
Number
15570
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5280
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15570 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الطلب المقدم بتاريخ 29/9/1999، من السيد سركيس ميشال صقر مالك العقار الملاصق رقم 357/معاد، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 358/معاد،

بناء على إفادة رئيس قسم التنظيم المدني في جبيل، بإحالته رقم 399/م تاريخ 9/7/2003، المتضمنة أن الفضلة موضوع البيع، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 5/5/2003،

وحيث إن ديوان المحاسبة وافق بقراره رقم 1047/ر.م تاريخ 10/9/2003 على مشروع عقد البيع المعروض.

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد سركيس ميشال صقر فضلة عقار الدولة رقم 358 من منطقة معاد العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /112/م.م.، بسعر /45000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /5040000/ل.ل. (خمسة ملايين وأربعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضا: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور