المادة 1
مادة 1: تباع من السيد سركيس ميشال صقر فضلة عقار الدولة رقم 358 من منطقة معاد العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /112/م.م.، بسعر /45000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /5040000/ل.ل. (خمسة ملايين وأربعون ألف ليرة لبنانية).
مرسوم Decree No. 15570 26/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 29/9/1999، من السيد سركيس ميشال صقر مالك العقار الملاصق رقم 357/معاد، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 358/معاد،
بناء على إفادة رئيس قسم التنظيم المدني في جبيل، بإحالته رقم 399/م تاريخ 9/7/2003، المتضمنة أن الفضلة موضوع البيع، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة بتاريخ 5/5/2003،
وحيث إن ديوان المحاسبة وافق بقراره رقم 1047/ر.م تاريخ 10/9/2003 على مشروع عقد البيع المعروض.
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تباع من السيد سركيس ميشال صقر فضلة عقار الدولة رقم 358 من منطقة معاد العقارية، قضاء جبيل، البالغة مساحتها /112/م.م.، بسعر /45000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره /5040000/ل.ل. (خمسة ملايين وأربعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضا: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور