All legislation

مرسوم Decree No. 15571 26/10/2005

بيع فضلة العقار رقم 103 من املاك الدولة الخصوصية في منطقة انصارية العقارية, قضاء صيدا

Type
مرسوم · Decree
Number
15571
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5281
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15571 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،

بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/7/2001، من المهندس عدنان حسن حيدر بوكالته عن السيد علي محمود فرحات مالك العقار الملاصق رقم 106/أنصارية، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 103/أنصارية،

بناء على إفادة رئيس قسم التنظيم المدني في الجنوب، بإحالته رقم 80/5 تاريخ 10/3/2003، المتضمنة أن الفضلة موضوع البيع، غير صالحة للبناء،

بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2455 تاريخ 18/9/2003،

بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1237/ر.م. تاريخ 27/10/2003، المتضمن موافقة على مشروع عقد البيع المعروض.

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تباع من السيد علي محمود فرحات فضلة عقار الدولة رقم 103 من منطقة أنصارية العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /266/م.م.، بسعر /45000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره/11970000/ل.ل. (أحد عشر مليونا وتسعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.

المادة 3

مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور