إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 275/26، تاريخ 25/5/1926 (إدارة وبيع أملاك الدولة الخصوصية غير المنقولة)، لا سيما المادة 80 منه،
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 27/7/2001، من المهندس عدنان حسن حيدر بوكالته عن السيد علي محمود فرحات مالك العقار الملاصق رقم 106/أنصارية، المتضمن طلبه شراء فضلة عقار الدولة رقم 103/أنصارية،
بناء على إفادة رئيس قسم التنظيم المدني في الجنوب، بإحالته رقم 80/5 تاريخ 10/3/2003، المتضمنة أن الفضلة موضوع البيع، غير صالحة للبناء،
بناء على محضر التخمين الموضوع من قبل لجنة الخبراء المختصة رقم 2455 تاريخ 18/9/2003،
بناء على قرار ديوان المحاسبة رقم 1237/ر.م. تاريخ 27/10/2003، المتضمن موافقة على مشروع عقد البيع المعروض.
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تباع من السيد علي محمود فرحات فضلة عقار الدولة رقم 103 من منطقة أنصارية العقارية، قضاء صيدا، البالغة مساحتها /266/م.م.، بسعر /45000/ل.ل. للمتر المربع الواحد، أي بمبلغ إجمالي قدره/11970000/ل.ل. (أحد عشر مليونا وتسعماية وسبعون ألف ليرة لبنانية).
مادة 2: يدفع ثمن فضلة العقار سلفا ويخضع البيع لرسم التسجيل.
مادة 3: يسقط مفعول هذا المرسوم، في حال عدم العمل بأحكامه، خلال شهرين من تاريخ نشره.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور