إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية فيستا ـ مركزها طرابلس المسجل بالرقم 1029/12 تاريخ 21/2/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الداشونية (قضاء المتن) باسم «ريفير سايد سكول»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية فيستا ـ مركزها طرابلس فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط ولتعليم اللغات وتقوية في بعض المواد نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة في الداشونية (قضاء المتن) على العقار رقم 65 من منطقة الداشونية العقارية بملك الجمعية باسم «مدرسة ريفير سايد سكول»، لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني