All legislation

مرسوم Decree No. 15523 24/10/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في الداشونية (قضاء المتن) باسم "ريفير سايد سكول"

Type
مرسوم · Decree
Number
15523
Date
24/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5282
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15523 تاريخ 24/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية فيستا ـ مركزها طرابلس المسجل بالرقم 1029/12 تاريخ 21/2/2005 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في الداشونية (قضاء المتن) باسم «ريفير سايد سكول»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لجمعية فيستا ـ مركزها طرابلس فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط ولتعليم اللغات وتقوية في بعض المواد نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة في الداشونية (قضاء المتن) على العقار رقم 65 من منطقة الداشونية العقارية بملك الجمعية باسم «مدرسة ريفير سايد سكول»، لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني