All legislation

مرسوم Decree No. 15524 24/10/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في عيناب (قضاء عاليه) (باسم "الثانوية اللبنانية")

Type
مرسوم · Decree
Number
15524
Date
24/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5282/5283
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15524 تاريخ 24/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء رقم 1368/12 تاريخ 10/5/2005 المقدم من السيد سميح خالد رافع والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في عيناب (قضاء عاليه) باسم «الثانوية اللبنانية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد سميح خالد رافع المولود عام 1958 في الفساقين (قضاء عاليه) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي خارجية مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، على العقارين رقم 85 و1283 من منطقة عيناب العقارية (قضاء عاليه) باسم «الثانوية اللبنانية»، لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: خالد قباني