إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية النجدة الشعبية اللبنانية مركزها كورنيش المزرعة ـ شارع جبل العرب ـ بيروت المسجل بالرقم 3363/12 تاريخ 21/9/92 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في برجا (قضاء الشوف) باسم «مدرسة روضة برجا»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز لجمعية النجدة الشعبية اللبنانية ـ مركزها كورنيش المزرعة ـ شارع جبل العرب ـ بيروت فتح مدرسة خاصة لمرحلتي الروضة والتعليم الابتدائي، خارجية، مختلطة، شتائية، صيفية، نهارية، في برجا (قضاء الشوف) على العقار رقم 1459 من منطقة برجا العقارية باسم «مدرسة روضة برجا»، لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمسة سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: خالد قباني