All legislation

مرسوم Decree No. 15545 26/10/2005

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2005 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
15545
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5284/5285
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15545 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون رقم 647 تاريخ 2/2/2005 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2005 ولغاية صدور قانون موازنة 2005 على أساس القاعدة الاثني عشرية)،

بناء على اقتراح وزيري الزراعة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /75.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل الأول ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 3 ـ تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /25.800.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 9 ـ علاقات عامة أخرى. /10.000.000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /12.158.000/ل.ل. الفصل الثاني ـ الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 315 ـ تربية المواشي والدواجن. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 6 ـ مواد زراعية. النبذة 4 ـ مواد بيطرية. /9.000.000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني (أ) الفصل الأول ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 2 ـ تجهيزات فنية يدوية. /12.042.000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل /6.000.000/ل.ل.

/75.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الزراعة الامضاء: طلال الساحلي وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور