المادة 1
مادة 1: ينقل في موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الجزء الأول الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /75.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية). إلى: الجزء الأول الباب 14 ـ وزارة الزراعة. الفصل الأول ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 3 ـ تشغيل وسائل النقل. النبذة 1 ـ محروقات سائلة. /25.800.000/ل.ل. البند 12 ـ خدمات استهلاكية. الفقرة 4 ـ إعلانات مطبوعات وعلاقات عامة. النبذة 9 ـ علاقات عامة أخرى. /10.000.000/ل.ل. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 9 ـ نفقات شتى. النبذة 9 ـ نفقات شتى متنوعة. /12.158.000/ل.ل. الفصل الثاني ـ الدوائر الإدارية والفنية. الوظيفة 315 ـ تربية المواشي والدواجن. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 6 ـ مواد زراعية. النبذة 4 ـ مواد بيطرية. /9.000.000/ل.ل. إلى: الجزء الثاني (أ) الفصل الأول ـ المديرية الإدارية المشتركة. الوظيفة 311 ـ الشؤون الإدارية العامة. البند 226 ـ تجهيزات. الفقرة 2 ـ تجهيزات فنية. النبذة 2 ـ تجهيزات فنية يدوية. /12.042.000/ل.ل. البند 228 ـ صيانة. الفقرة 8 ـ صيانة وسائل النقل النبذة 1 ـ صيانة وسائل النقل /6.000.000/ل.ل.
/75.000.000/ل.ل. (فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية).