إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون الموظفين)،
بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (إنشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة المنتقلة إلى الدولة اللبنانية) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 4671 تاريخ 27/12/1972 وتعديلاته المتضمن تحديد صلاحيات الهيئة والمدير العام لديها،
بناء على المرسوم رقم 3157 تاريخ 5/6/2000 (تحديد التعويضات الشهرية لرئيس وعضوي هيئة أوجيرو)،
بناء على المرسوم رقم 7158 تاريخ 16/1/2002 المتضمن تعيين هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو)،
بناء على المرسوم رقم 15574 تاريخ 28/10/2005 المتضمن تعيين السيد عبد المنعم يوسف مديرا عاما لصيانة واستثمار المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عين السيد عبد المنعم يوسف، مدير عام صيانة واستثمار المواصلات السلكية واللاسلكية في وزارة الاتصالات، رئيسا ومديرا عاما بالوكالة لمدة سنة لهيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) مع احتفاظه بمهام وظيفته الأصلية طيلة مدة تعيينه بالوكالة، وذلك أثناء غياب الموظف الأصيل أو شغور الوظيفة.
مادة 2: عين الدكتور غسان ضاهر عضوا في هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو) وذلك لمدة سنة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 2005
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: فؤاد السنيورة
وزير الاتصالات
الامضاء: مروان حماده
وزير المالية
الامضاء: جهاد ازعور