المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة المهندس محمد فؤاد حمدان المعين بموجب المرسوم رقم 7158 تاريخ 16/1/2002 رئيسا ـ مديرا عاما لهيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو).
مرسوم Decree No. 15573 28/10/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 21/72 تاريخ 27/12/1972 (إنشاء هيئة لإدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة المنتقلة إلى الدولة اللبنانية) لا سيما المادة الثالثة منه،
بناء على المرسوم رقم 7158 تاريخ 16/1/2002 المتضمن تعيين هيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو)،
بناء على اقتراح وزير الاتصالات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 13/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة المهندس محمد فؤاد حمدان المعين بموجب المرسوم رقم 7158 تاريخ 16/1/2002 رئيسا ـ مديرا عاما لهيئة إدارة واستثمار منشآت وتجهيزات شركة راديو أوريان السابقة (أوجيرو).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تشرين الاول 2005 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: فؤاد السنيورة وزير الاتصالات الامضاء: مروان حماده وزير المالية الامضاء: جهاد ازعور