المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدة كفربيت ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية كفربيت».
قرار Decision No. 650 25/10/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،
بناء على الطلب المقدم من الهيئة الاختيارية وأهالي بلدة كفربيت والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 17805 تاريخ 13/10/2005،
بناء على قرار بلدية كفرملكي رقم 25 تاريخ 17/9/2005،
بناء على قرار بلدية كفرحتى رقم 27 تاريخ 12/9/2005،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدة كفربيت ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية كفربيت».
مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية كفربيت وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
25 تشرين الاول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع