All legislation

قرار Decision No. 650 25/10/2005

انشاء بلدية في بلدة كفربيت قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي

Type
قرار · Decision
Number
650
Date
25/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5297
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 650 تاريخ 25/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من الهيئة الاختيارية وأهالي بلدة كفربيت والمسجل لدى قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 17805 تاريخ 13/10/2005،

بناء على قرار بلدية كفرملكي رقم 25 تاريخ 17/9/2005،

بناء على قرار بلدية كفرحتى رقم 27 تاريخ 12/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في بلدة كفربيت ـ قضاء صيدا في محافظة لبنان الجنوبي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية كفربيت».

المادة 2

مادة 2: يكون النطاق البلدي لبلدية كفربيت وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

25 تشرين الاول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع