All legislation

قرار Decision No. 655 26/10/2005

انشاء بلدية في قرية كفرتون - قضاء عكار - محافظة لبنان الشمالي

Type
قرار · Decision
Number
655
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5297/5298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 655 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات وتعديلاته)،

بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1977 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه،

بناء على الطلب المقدم من قبل أهالي قرية كفرتون ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي والمسجل في قلم وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15626 تاريخ 13/9/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية كفرتون ـ قضاء عكار ـ محافظة لبنان الشمالي بلدية جديدة تعرف باسم «بلدية كفرتون».

المادة 2

مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية كفرتون هو وفقا للخريطة المرفقة بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع