All legislation

علم وخبر Notice of association No. 256 24/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية ابناء عكار" مركزها: برقايل - قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
256
Date
24/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5302/5303
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 256 تاريخ 24/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أبناء عكار» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3336/2 تاريخ 29/3/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبناء عكار». مركزها: برقايل ـ طريق عام حلبا ـ ملك أحمد محمد المصري ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ إقامة مراكز صحية في مختلف مناطق محافظة عكار بالتعاون مع أصحاب الاختصاص. 2 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة من فقراء وأيتام وأرامل ومعوزين. 3 ـ رفع المستوى الثقافي عبر تقديم منح مدرسية للمتفوقين وتشجيعهم. 4 ـ إقامة الندوات الأدبية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمد عبد الكريم المصري محمد حسن محمد المصري محمد عبد الواحد الرفاعي طوني الخوري يوسف الخوري عبد الرحيم محمد القرحاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد عبد الكريم المصري.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع