إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية أبناء عكار» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3336/2 تاريخ 29/3/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية أبناء عكار». مركزها: برقايل ـ طريق عام حلبا ـ ملك أحمد محمد المصري ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ إقامة مراكز صحية في مختلف مناطق محافظة عكار بالتعاون مع أصحاب الاختصاص. 2 ـ تقديم المساعدات المادية والمعنوية لمن هم بحاجة من فقراء وأيتام وأرامل ومعوزين. 3 ـ رفع المستوى الثقافي عبر تقديم منح مدرسية للمتفوقين وتشجيعهم. 4 ـ إقامة الندوات الأدبية والثقافية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: أحمد محمد عبد الكريم المصري محمد حسن محمد المصري محمد عبد الواحد الرفاعي طوني الخوري يوسف الخوري عبد الرحيم محمد القرحاني ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد أحمد محمد عبد الكريم المصري.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 24/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع