المادة 1
مادة 1: يعين المراقب الأول المتعاقد السيد انطوان نعمة الله مكرزل، من مواليد الكحالة ـ قضاء عاليه عام 1941، بصفة «مخلّص بضائع مرخص».
قرار Decision No. 707 25/10/2005
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في هيئة المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 136 منه،
بناء على الطلب المقدم من المراقب الأول المتقاعد السيد انطوان نعمة الله مكرزل، لتعيينه بصفة «مخلّص بضائع مرخص»،
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعين المراقب الأول المتعاقد السيد انطوان نعمة الله مكرزل، من مواليد الكحالة ـ قضاء عاليه عام 1941، بصفة «مخلّص بضائع مرخص».
مادة 2: تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط المنصوص عنها في المادة 121 من قانون الجمارك.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الاول 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو جان حلبي