All legislation

قرار Decision No. 747 26/10/2005

الغاء الترخيص العائد لوكالة قبرصلي لتأجير السيارات ش.م.م. - فئة ثالثة -

Type
قرار · Decision
Number
747
Date
26/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5307/5308
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 747 تاريخ 26/10/2005
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من أصحاب العلاقة رقم 828/2 تاريخ 16/5/2005 المتعلق بإلغاء وكالة قبرصلي لتأجير السيارات ش.م.م.،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /356/ تاريخ 4/7/1999 المعطى إلى «وكالة قبرصلي لتأجير السيارات ش.م.م.» والقائمة على العقار رقم /3574/ قسم /5 و6/ في بيروت ـ حي بربور ـ شارع المزرعة ـ ملك بزي ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 26 تشرين الاول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك