المادة 1
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /356/ تاريخ 4/7/1999 المعطى إلى «وكالة قبرصلي لتأجير السيارات ش.م.م.» والقائمة على العقار رقم /3574/ قسم /5 و6/ في بيروت ـ حي بربور ـ شارع المزرعة ـ ملك بزي ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
قرار Decision No. 747 26/10/2005
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/1966 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/1972 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته لا سيما المادة 23 الفقرة الأولى منها،
بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،
بناء على الطلب المقدم من أصحاب العلاقة رقم 828/2 تاريخ 16/5/2005 المتعلق بإلغاء وكالة قبرصلي لتأجير السيارات ش.م.م.،
بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والادلاء،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يلغى ويسحب الترخيص رقم /356/ تاريخ 4/7/1999 المعطى إلى «وكالة قبرصلي لتأجير السيارات ش.م.م.» والقائمة على العقار رقم /3574/ قسم /5 و6/ في بيروت ـ حي بربور ـ شارع المزرعة ـ ملك بزي ـ طابق أرضي ـ وذلك بناء لطلب أصحابها.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
بيروت في 26 تشرين الاول 2005 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك