المادة 1
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة القدم، محافظة بيروت، قضاء بيروت، والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 2795 تاريخ 12/12/1933 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20/10/2005.
قرار Decision No. 247 25/10/2005
إن المدير العام للشباب والرياضة،
بناء على المرسوم رقم 5519 تاريخ 16/8/1994 (مرسوم تعيين المدير العام)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،
بناء على القرار رقم 981/م/98 تاريخ 18/8/1998 (وضع نماذج الأنظمة الأساسية والأنظمة الداخلية لجمعيات الشباب والرياضة والكشافة واتحاداتها)،
بناء على العلم والخبر رقم 2795 تاريخ 12/12/1933 (القاضي بترخيص الاتحاد اللبناني لكرة القدم)،
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20/10/2005،
وبناء على اقتراح رئيس دائرة التربية البدنية والرياضة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصدق على التعديلات التي أدخلت على النظامين الأساسي والداخلي للاتحاد اللبناني لكرة القدم، محافظة بيروت، قضاء بيروت، والمجاز بموجب العلم والخبر رقم 2795 تاريخ 12/12/1933 بموافقة الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ 20/10/2005.
مادة 2: يبلغ وينشر هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 تشرين الاول 2005 المدير العام للشباب والرياضة زيد سلمان خيامي