All legislation

قرار Decision No. 9156 17/10/2005

تعديل اسم شركة اميكس (الشرق الاوسط) على لائحة المؤسسات المالية

Type
قرار · Decision
Number
9156
Date
17/10/2005
Official Gazette
Issue 49, 03/11/2005, p. 5309/5310
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 9156 تاريخ 17/10/2005
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005،

وبناء على عقد التأسيس لشركة اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. المعدل بتاريخ 18/10/2004،

وبناء على كتاب وكيل الشركة المعنية تاريخ 19/8/2005 المتضمن طلب تعديل اسمها على لائحة المؤسسات المالية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تسمية «شركة اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م.» المسجلة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 39 بحيث تصبح «اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب. (مقفلة)».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 تشرين الاول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه