المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية «شركة اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م.» المسجلة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 39 بحيث تصبح «اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب. (مقفلة)».
قرار Decision No. 9156 17/10/2005
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005،
وبناء على عقد التأسيس لشركة اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م. المعدل بتاريخ 18/10/2004،
وبناء على كتاب وكيل الشركة المعنية تاريخ 19/8/2005 المتضمن طلب تعديل اسمها على لائحة المؤسسات المالية،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية «شركة اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب.م.» المسجلة على لائحة المؤسسات المالية تحت رقم 39 بحيث تصبح «اميكس (الشرق الأوسط) ش.م.ب. (مقفلة)».
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 تشرين الاول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه