إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية الاجتماعية النسائية في بزال ـ عكار» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 4390/2 تاريخ 23/8/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الجمعية الاجتماعية النسائية في بزال ـ عكار». مركزها: بزال ـ ملك خالد علي موسى ـ الطابق الأول ـ قضاء عكار. غايتها: 1 ـ الاهتمام بالشأن الاجتماعي والثقافي لكافة سيدات بلدة بزال وجوارها. 2 ـ تشجيع النشاطات والأشغال اليدوية والحرفية (النسائية). 3 ـ مساعدة الفقراء والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بدريه محمد رشيد موسى فاطمة محمود محمود خالديه علي محمود نورة علي حسن محمد موسى خديجة سعيد ديب فاطمة على موسى ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة بدريه محمد رشيد موسى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع