إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية إنماء مرجعيون» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 5103/2 تاريخ 29/11/2004،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية إنماء مرجعيون». مركزها: جديدة مرجعيون ـ البوليفار ـ ملك شكيب حمرا ـ قضاء مرجعيون. غايتها: ـ السعي مع الجهات المختصة للمساهمة: 1 ـ في دعم المشاريع الإنمائية للبلدة. 2 ـ في دعم العمل البلدي. 3 ـ في إنشاء مشاريع صناعية وزراعية لتوظيف أبناء البلدة. 4 ـ في مساعدة الجمعيات والنوادي الثقافية والتراثية من خلال تقديم الدعم المادي. 5 ـ في دعم التراث البلدي وتشجيع العودة إلى الجذور. 6 ـ في دعم المشاريع التي تعتني بالبيئة. 7 ـ في تقديم المساعدات التربوية والمنح المدرسية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: مجلي ريشار جباره معن جمال فرحه نجيب شكيب حمرا مروان خليل شديد بسام نجيب دياب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب شكيب حمرا.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.
مادة 3: على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3/10/2005
وزير الداخلية والبلديات
حسن عكيف السبع