All legislation

علم وخبر Notice of association No. 223 11/10/2005

تأسيس جمعية باسم: "جمعية التربية للتنمية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
223
Date
11/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4960/4962
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 223 تاريخ 11/10/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التربية للتنمية» والمسجل لدى مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية برقم 3688/2 تاريخ 28/5/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «جمعية التربية للتنمية».

مركزها: بيروت ـ المتحف ـ العقار رقم 4141 من منطقة الأشرفية العقارية بناية جنرال كونفرنس أو سفتر داي أدفنتست.

غايتها: 1 ـ العمل على إعداد البرامج التوجيهية والتثقيفية في المجالين التربوي والاجتماعي.

2 ـ العمل على رفع مستوى أداء العاملين في المجال التربوي.

3 ـ العمل على تفعيل المساهمة في دور المراكز والمدارس التربوية الخاصة من خلال تطوير المناهج التعليمية وتأمين المساعدات المادية والعينية.

4 ـ القيام بإعداد الدراسات والاحصاءات التربوية الاجتماعية.

5 ـ التنسيق والتشبيك مع كافة الوزارات المعنية والمؤسسات الأهلية.

6 ـ نشر التوعية الاجتماعية بما يتعلق بالصعوبات التعليمية.

7 ـ المساهمة في دمج تلاميذ ذوي الصعوبات التعليمية في المدارس الرسمية والخاصة عن طريق إعدادهم وتأهيلهم.

على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.

المؤسسون السادة:

رمزي توفيق عطايا

لمى محمد بنداق

أمل سمير ماضي

باسمه شفيق الخطيب

رجاء سليم شاتيلا

حسانة محمد الخطيب

هبة هاني الداعوق

أمل تيسير عبد الله

عماد الدين خليل زيدان

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيدة حسانة محمد الخطيب.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية تحت طائلة اعتبار العلم والخبر بحكم الملغى.

المادة 3

على الجمعية المجازة أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وأن يتم إجراء انتخابات الهيئة الإدارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الإدارية بشهر على الأقل وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 11/10/2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع