All legislation

قرار Decision No. 624 07/10/2005

تبنيد رقم 544 على لائحة التبنيدات الصادرة على اساس التعريفة المنسقة

Type
قرار · Decision
Number
624
Date
07/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4965/4966
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 624 تاريخ 07/10/2005
Source
Lebanese University

إن المجلس الأعلى للجمارك،

بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الاثني 2002 (تعيين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 204 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،

بناء على المرسوم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،

بناء على استدعاء شركة كابلات لبنان، ش.م.ل، بتاريخ 26 شباط 2005،

بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 تشرين الأول 2005،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 7478/2005، تاريخ أول أيلول 2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تبند أسلاك من خلائط النحاس أساسها النحاس مع الزنك، ذات مقطع عرضي 2,59ملم، في البند التعريفي 90ـ21ـ7408، المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبار أنها تحتوي على نحاس بنسبة 95,2% وكون الزنك هو العنصر الغالب وزنا بين العناصر الأخرى المكونة، عملا بملاحظة بنود فرعية (1 ـ أ) من ملاحظات الفصل الرابع والسبعين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.

بيروت في 7 تشرين الاول 2005 الرئيس اكرم شديد عضو مناوب ادمون ابو خليل عضو جان حلبي