إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الاثني 2002 (تعيين رئيس وأعضاء المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13833، تاريخ 24 كانون الأول 2004 (تعيين عضو في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 204 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته، (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة كابلات لبنان، ش.م.ل، بتاريخ 26 شباط 2005،
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 تشرين الأول 2005،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 7478/2005، تاريخ أول أيلول 2005،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند أسلاك من خلائط النحاس أساسها النحاس مع الزنك، ذات مقطع عرضي 2,59ملم، في البند التعريفي 90ـ21ـ7408، المقترن بمعدل رسم 5% من القيمة بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق، باعتبار أنها تحتوي على نحاس بنسبة 95,2% وكون الزنك هو العنصر الغالب وزنا بين العناصر الأخرى المكونة، عملا بملاحظة بنود فرعية (1 ـ أ) من ملاحظات الفصل الرابع والسبعين.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ، حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 7 تشرين الاول 2005
الرئيس
اكرم شديد
عضو مناوب
ادمون ابو خليل
عضو
جان حلبي