المادة 1
مادة 1: يفوض إلى رئيس مكتب مقاطعة إسرائيل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، السيد خليل حداد صلاحيات المدير العام المتعلقة بالإجازات الإدارية، والعائلية وإجازات الأمومة والإجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها شهرا.
قرار Decision No. 287 05/10/2005
إن مدير عام الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 8805 تاريخ 7/10/2002 (تعيين المدير العام)،
بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما المادة 8 منه (الفقرة 7)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المواد 35 و36 و38 و39 منه،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يفوض إلى رئيس مكتب مقاطعة إسرائيل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، السيد خليل حداد صلاحيات المدير العام المتعلقة بالإجازات الإدارية، والعائلية وإجازات الأمومة والإجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها شهرا.
مادة 2: يفوض إلى رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية، السيدة سلوى رحال فاعور صلاحيات المدير العام المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وذلك في حال غياب السيد خليل حداد.
المادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 5/10/2005 المدير العام د. فادي مكي