All legislation

قرار Decision No. 287 05/10/2005

تفويض بعض صلاحيات المدير العام للاقتصاد والتجارة الى رئيس مكتب مقاطعة اسرائيل

Type
قرار · Decision
Number
287
Date
05/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4966/4967
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 287 تاريخ 05/10/2005
Source
Lebanese University

إن مدير عام الاقتصاد والتجارة،

بناء على المرسوم رقم 8805 تاريخ 7/10/2002 (تعيين المدير العام)،

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تنظيم الإدارات العامة) ولا سيما المادة 8 منه (الفقرة 7)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين) لا سيما المواد 35 و36 و38 و39 منه،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض إلى رئيس مكتب مقاطعة إسرائيل في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة، السيد خليل حداد صلاحيات المدير العام المتعلقة بالإجازات الإدارية، والعائلية وإجازات الأمومة والإجازات المرضية التي لا تتجاوز مدتها شهرا.

المادة 2

مادة 2: يفوض إلى رئيس مصلحة حماية الملكية الفكرية، السيدة سلوى رحال فاعور صلاحيات المدير العام المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار وذلك في حال غياب السيد خليل حداد.

المادة 3

المادة 3 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 5/10/2005 المدير العام د. فادي مكي