المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية الزراعية في بلدة القرقف ـ عكار ـ م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة القرقف. مركزها: بلدة القرقف. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إدخال المكننة الحديثة وتأمين المستلزمات والآلات الزراعية. 2 ـ تأمين الأدوية والأسمدة والشتول والبذور المؤصلة وحفر الآبار للري والشرب. 3 ـ تحسين الإنتاج وتوضيبه وتأمين تصريفه وتسويقه. 4 ـ شق أقنية الري والطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية. 5 ـ مساعدة الأعضاء عند حدوث الكوارث وعند الضرورة.