المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء عكار جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في ذوق الحبالصة ـ عكار ـ م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة الحبالصة. مركزها: بلدة ذوق الحبالصة. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /550000/ل.ل. خمسماية وخمسون ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إدخال المكننة وتأمين المستلزمات الزراعية الحديثة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور المؤصلة والأدوية والأسمدة الزراعية. 3 ـ شق أقنية الري والطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي. 4 ـ تحسين الإنتاج الزراعي وتأمين تصريفه وتسويقه. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث كوارث طبيعية وعند الضرورة.