All legislation

قرار Decision No. 284 16/09/2005

انشاء جمعية تعاونية انتاجية في محافظة الشمال

Type
قرار · Decision
Number
284
Date
16/09/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4972
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 284 تاريخ 16/09/2005
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 18/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء المنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الإنتاجية للسيدات في بلدة بحنين ـ المنية ـ م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة بحنين. مركزها: بلدة بحنين. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /50000/ل.ل. خمسماية إلف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تطوير الصناعات الغذائية المنزلية. 2 ـ تحسين الإنتاج وتأمين تصريفه وتسويقه. 3 ـ تأمين المصادر للحصول على المواد الأولية لتصنيع السلع الغذائية الزراعية. 4 ـ تحضير المنتجات وتعليبها وتوضيبها بمواصفات جيدة اعتماد ماركة مميزة لها. 5 ـ مساعدة الأعضاء المنتجين عند حصول كوارث طبيعية وعند الضرورة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16/9/2005 المدير العام للتعاونيات جوزيف طربيه