المادة 1
مادة 1: تؤسس في قضاء المنية ـ الضنية جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية للتنمية والتصنيع الزراعي في النبي يوشع/المنية ـ الضنية م.م.». مدتها: /99/ سنة. تسع وتسعون سنة. نطاق عملها: بلدة النبي يوشع. مركزها: بلدة النبي يوشع. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /1400000/ل.ل. مليون وأربعماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ إدخال المكننة وتأمين المستلزمات الزراعية الحديثة. 2 ـ تأمين الشتول والبذور المأصلة والأدوية والأسمدة. 3 ـ شق أقنية الري وفتح الآبار وشق الطرقات الزراعية واستصلاح الأراضي. 4 ـ تحسين الإنتاج الزراعي والسعي إلى تصنيع بعض المنتجات الزراعية وتأمين التسويق والتصريف. 5 ـ مساعدة الأعضاء المزارعين عند حدوث الكوارث وعند الضرورة.