All legislation

تعميم Circular No. 10 03/10/2005

خطر ادخال طيور الزينة الى لبنان

Type
تعميم · Circular
Number
10
Date
03/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4976
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
تعميم رقم 10 تاريخ 03/10/2005
Source
Lebanese University

بناء على أحكام القرار 24/1 تاريخ 27/1/2004 والمتعلق بحظر استيراد الطيور ومنتجاتها من البلدان المصابة بمرض أنفلونزا الطيور،

يعمم ما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: يحظر إدخال طيور الزينة، وحتى إشعار آخر، من دول آسيا والشرق الأوسط، ودول الخليج وكافة الدول التي يظهر فيها مرض أنفلونزا الطيور، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للأوبئة (O.I.E) والمعلومات المتوفرة من المنظمات الدولية المختصة بالزراعة والصحة العامة، ووفقا للمذكرات الإدارية الصادرة، والتي قد تصدر لاحقا، عن مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.

المادة 2

ثانيا: يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية.

بيروت في 3/10/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي