المادة 1
أولا: يحظر إدخال طيور الزينة، وحتى إشعار آخر، من دول آسيا والشرق الأوسط، ودول الخليج وكافة الدول التي يظهر فيها مرض أنفلونزا الطيور، وفقا لبيانات المنظمة الدولية للأوبئة (O.I.E) والمعلومات المتوفرة من المنظمات الدولية المختصة بالزراعة والصحة العامة، ووفقا للمذكرات الإدارية الصادرة، والتي قد تصدر لاحقا، عن مديرية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة.