All legislation

تعميم Circular No. 11 04/10/2005

منع تربية الحمام والدجاج البلدي والطيور الداجنة في محيط مزارع الدواجن لمسافة قطرها 5 كلم

Type
تعميم · Circular
Number
11
Date
04/10/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4976/4977
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
تعميم رقم 11 تاريخ 04/10/2005
Source
Lebanese University

بناء على المعلومات المتوفرة من المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والصحة العامة، منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وتوصياتهما لجميع دول الشرق الأوسط، ودول البلقان وأوروبا الغربية ودول آسيا.

لاتخاذ إجراءات وقائية في موسم هجرة الطيور البرية، منعا لانتشار مرض أنفلونزا الطيور العالي الوبائية، ومنعا لاتصال بين الدواجن والطيور البرية المهاجرة،

بناء على قانون الضابطة البيطرية تاريخ 5/12/1913،

بناء على توصية اللجنة الفنية الخاصة بالصحة العامة البيطرية والمشكلة بموجب القرار 324/1 تاريخ 31/8/2005،

يعمم ما يلي:

المواد

المادة 1

أولا: يمنع تربية الدجاج البلدي والحمام والطيور الداجنة الأخرى، في محيط مزارع الدواجن ولمسافة قطرها 5 كلم.

المادة 2

ثانيا: على جميع مربي الدجاج البلدي والحمام والطيور الداجنة الأخرى، إقفال أقنان الدجاج البلدي والحمام والطيور الداجنة الأخرى وعدم السماح لها بالاختلاط مع الطيور البرية لا سيما المهاجرة منها.

المادة 3

ثالثا: تصادر وتتلف على نفقة صاحبها، كل الطيور التي تربى خلافا لأحكام هذا التعميم.

المادة 4

رابعا: تكلف المصالح الإقليمية في وزارة الزراعة، وبالتنسيق والمؤازرة مع السلطات المحلية (المحافظ ـ القائمقام ورؤساء البلديات) بوضع أحكام هذا التعميم موضع التنفيذ.

المادة 5

خامسا: يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية.

بيروت في 4/10/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي