المادة 1
أولا: يمنع تربية الدجاج البلدي والحمام والطيور الداجنة الأخرى، في محيط مزارع الدواجن ولمسافة قطرها 5 كلم.
تعميم Circular No. 11 04/10/2005
بناء على المعلومات المتوفرة من المنظمات الدولية المعنية بالزراعة والصحة العامة، منظمة الأغذية والزراعة (FAO) ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وتوصياتهما لجميع دول الشرق الأوسط، ودول البلقان وأوروبا الغربية ودول آسيا.
لاتخاذ إجراءات وقائية في موسم هجرة الطيور البرية، منعا لانتشار مرض أنفلونزا الطيور العالي الوبائية، ومنعا لاتصال بين الدواجن والطيور البرية المهاجرة،
بناء على قانون الضابطة البيطرية تاريخ 5/12/1913،
بناء على توصية اللجنة الفنية الخاصة بالصحة العامة البيطرية والمشكلة بموجب القرار 324/1 تاريخ 31/8/2005،
يعمم ما يلي:
أولا: يمنع تربية الدجاج البلدي والحمام والطيور الداجنة الأخرى، في محيط مزارع الدواجن ولمسافة قطرها 5 كلم.
ثانيا: على جميع مربي الدجاج البلدي والحمام والطيور الداجنة الأخرى، إقفال أقنان الدجاج البلدي والحمام والطيور الداجنة الأخرى وعدم السماح لها بالاختلاط مع الطيور البرية لا سيما المهاجرة منها.
ثالثا: تصادر وتتلف على نفقة صاحبها، كل الطيور التي تربى خلافا لأحكام هذا التعميم.
رابعا: تكلف المصالح الإقليمية في وزارة الزراعة، وبالتنسيق والمؤازرة مع السلطات المحلية (المحافظ ـ القائمقام ورؤساء البلديات) بوضع أحكام هذا التعميم موضع التنفيذ.
خامسا: يعمل بهذا التعميم فور صدوره، ويبلغ إلى الجهات المعنية.
بيروت في 4/10/2005 وزير الزراعة د. طلال الساحلي