All legislation

قرار Decision No. 146 08/09/2005

تصحيح خطأ مادي في القرار رقم 97/1 تاريخ 14/6/2005 (تأسيس نقابة مربي المواشي في محافظة بعلبك الهرمل)

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
08/09/2005
Official Gazette
Issue 46, 13/10/2005, p. 4978
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 08/09/2005
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 14/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،

بناء على القرار رقم 97/1 تاريخ 14/6/2005 المتعلق بتأسيس «نقابة العاملين في تربية الماشية في محافظة بعلبك الهرمل»،

بناء على الطلب المسجل برقم 2168/3 تاريخ 6/9/2005 المتعلق بتصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار المذكور أعلاه،

بناء على اقتراح المدير العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصحح الخطأ المادي الذي ورد في القرار المتعلق بتأسيس النقابة فيصبح كما يلي «نقابة مربي المواشي في محافظة بعلبك الهرمل» أينما ورد في القرار المذكور، والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

8 ايلول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة