المادة 1
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الذي ورد في القرار المتعلق بتأسيس النقابة فيصبح كما يلي «نقابة مربي المواشي في محافظة بعلبك الهرمل» أينما ورد في القرار المذكور، والباقي دون تعديل.
قرار Decision No. 146 08/09/2005
إن وزير العمل،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 14/7/2005 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني،
بناء على القرار رقم 97/1 تاريخ 14/6/2005 المتعلق بتأسيس «نقابة العاملين في تربية الماشية في محافظة بعلبك الهرمل»،
بناء على الطلب المسجل برقم 2168/3 تاريخ 6/9/2005 المتعلق بتصحيح الخطأ المادي الوارد في القرار المذكور أعلاه،
بناء على اقتراح المدير العام،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يصحح الخطأ المادي الذي ورد في القرار المتعلق بتأسيس النقابة فيصبح كما يلي «نقابة مربي المواشي في محافظة بعلبك الهرمل» أينما ورد في القرار المذكور، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
8 ايلول 2005 وزير العمل د. طراد حمادة