المادة 1
مادة 1: يدرج اسم «الاعتماد المالي انفست ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 40
قرار Decision No. 9144 04/10/2005
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، ولا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه،
بناء على القرار رقم 8949 تاريخ 13/1/2005 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2005،
بناء على قرار المجلس المركزي رقم 8/28/05 تاريخ 27/7/2005 القاضي بالموافقة على تأسيس مؤسسة مالية باسم «الاعتماد المالي انفست ش.م.ل.»،
بناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التأسيسية لمساهمي «الاعتماد المالي أنفست ش.م.ل.» المنعقدة بتاريخ 15/9/2005،
بناء على الاستدعاء تاريخ 28/9/2005 المقدم من رئيس مجلس إدارة الشركة المذكورة والمتضمن طلب إدراجها على لائحة المؤسسات المالية،
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يدرج اسم «الاعتماد المالي انفست ش.م.ل.» على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 40
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الاول 2005 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه