المادة 1
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/12/2005 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد عاصم جعفر صفي الدين، رئيس الغرفة الثالثة لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 4/78) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مرسوم Decree No. 15698 09/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10434 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3102 تاريخ 25/6/1979 (تعديل الأحكام المتعلقة بانتهاء خدمة القضاة بسبب بلوغ السن)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 47 تاريخ 29/6/1983 وتعديلاته (نظام التقاعد والصرف من الخدمة)،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يحال على التقاعد اعتبارا من تاريخ 1/12/2005 لبلوغه السن القانونية القاضي السيد عاصم جعفر صفي الدين، رئيس الغرفة الثالثة لدى مجلس شورى الدولة (رقمه المالي 4/78) وتصفى حقوقه وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير العدل الإمضاء: شارل رزق وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور