المادة 1
أنشئ في قضاء زحلة، محافظة البقاع، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات قضاء زحلة»،
مرسوم Decree No. 15694 09/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في قضاء زحلة، محافظة البقاع، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات قضاء زحلة»،
(عدلت بموجب مرسوم 4077 / 2016 )
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: زحلة، المعلقة، جديتا، شتورة، تعلبايا، سعدنايل، حزرتا، فرزل، أبلح، ونيحا , زحلة - معلقة وتعنايل ويكون مركزه بلدة زحلة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع