All legislation

مرسوم Decree No. 15694 09/11/2005

انشاء "اتحاد بلديات قضاء زحلة" قضاء زحلة - محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
15694
Date
09/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15694 تاريخ 09/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء زحلة، محافظة البقاع، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات قضاء زحلة»،

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 4077 / 2016 )

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: زحلة، المعلقة، جديتا، شتورة، تعلبايا، سعدنايل، حزرتا، فرزل، أبلح، ونيحا , زحلة - معلقة وتعنايل ويكون مركزه بلدة زحلة.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع