المادة 1
أنشئ في قضاء بعلبك، محافظة بعلبك ـ الهرمل، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات بعلبك».
مرسوم Decree No. 15695 09/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
أنشئ في قضاء بعلبك، محافظة بعلبك ـ الهرمل، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات بعلبك».
(عدلت بموجب مرسوم 11239 / 2014 )
كما تعدلت بالمرسوم 6130 ت 18/8/2011 ج.ر39
يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: بعلبك، يونين، إيعات، حوش تلصفيه، نحلة ,مقنه ودورس ، مجدلون ، ويكون مركزه بلدة بعلبك.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع