All legislation

مرسوم Decree No. 15695 09/11/2005

انشاء "اتحاد بلديات بعلبك" قضاء بعلبك - محافظة بعلبك - الهرمل

Type
مرسوم · Decree
Number
15695
Date
09/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5442/5443
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 15695 تاريخ 09/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أنشئ في قضاء بعلبك، محافظة بعلبك ـ الهرمل، اتحاد بلديات يسمى «اتحاد بلديات بعلبك».

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 11239 / 2014 )

كما تعدلت بالمرسوم 6130 ت 18/8/2011 ج.ر39

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية: بعلبك، يونين، إيعات، حوش تلصفيه، نحلة ,مقنه ودورس ، مجدلون ، ويكون مركزه بلدة بعلبك.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع