المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة توفيق غرغور وأولاده ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن مكيفين ماركة STAR بقوة (BTU 12000) بقيمة إجمالية قدرها /1.507.000/ل.ل.
مرسوم Decree No. 15697 09/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة توفيق غرغور وأولاده ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن مكيفين ماركة STAR بقوة (BTU 12000) بقيمة إجمالية قدرها /1.507.000/ل.ل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور