All legislation

مرسوم Decree No. 15697 09/11/2005

قبول هبة لصالح وزارة الداخلية والبلديات - المديرية العامة للامن العام (من شركة توفيق غرغور واولاده)

Type
مرسوم · Decree
Number
15697
Date
09/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5444
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15697 تاريخ 09/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64/77 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات الواردة إلى الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة) لا سيما المادة 18 منه،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من شركة توفيق غرغور وأولاده ش.م.ل. لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة للأمن العام وهي عبارة عن مكيفين ماركة STAR بقوة (BTU 12000) بقيمة إجمالية قدرها /1.507.000/ل.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور