المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) والمبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة دير أنطار العقارية (قضاء: بنت جبيل).
مرسوم Decree No. 15700 09/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 (قانون الاستملاك).
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 (قانون التنظيم المدني)،
بناء على قرار بلدية دير أنطار رقم 79 تاريخ 19/11/2004 تأكيد القرارات رقم 81 تاريخ 22/8/2000، ورقم 103 تاريخ 26/12/2000 ورقم 10 تاريخ 19/3/2004،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط الساحة العامة المحدد بالأحرف (أ ـ ب ـ ج ـ د ـ هـ ـ و ـ ز ـ أ) والمبين باللون الأصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم الموضوعة بمقياس 1000/1، وذلك في منطقة دير أنطار العقارية (قضاء: بنت جبيل).
مادة 2: يستملك العقار رقم (2) علم وخبر المصاب بكامله ضمن تخطيط الساحة العامة بموجب المادة الأولى أعلاه وفقا للأحكام التشريعية والتنفيذية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الداخلية والبلديات الإمضاء: حسن عكيف السبع وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي