All legislation

مرسوم Decree No. 15666 09/11/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية( لشركة ووتر فرنت سيتي في منطقة ضبية العقارية)

Type
مرسوم · Decree
Number
15666
Date
09/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5450/5455
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15666 تاريخ 09/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/ 1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على كتاب شركة ووتر فرنت سيتي ش.م.م. المسجل برقم 85/2005/أ تاريخ 13/10/2005 الذي يثبت أن تطلب الترخيص لها بتملكه يزيد على ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة ووتر فرنت سيتي ش.م.م. بتملك العقارات المبينة في ما يلي : (انظر الجدول)

والغاية من التملك هي إقامة مدينة على شاطئ البحر في ضبية تطل على المرفأ ضمنها مشروع سياحي سكني تجاري مالي متكامل. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضوع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانية الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور