إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب سمو الأميرة الجوهرة بنت تركي بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية المسجل برقم 88/2005/أ تاريخ 20/10/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن ما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لسمو الأميرة الجوهرة بنت تركي بن عبد العزيز آل سعود من التابعية السعودية، بتملك العقار رقم 3226 من منطقة كفرمتى العقارية ـ قضاء عاليه ـ البالغة مساحته 3543 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن العائلي. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور