إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيد مبارك سعد محمد سعد بن قزلة الحبابي من التابعية الأماراتية المسجل برقم 81/2005/أ تاريخ 3/10/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن ما مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيد مبارك سعد محمد سعد بن قزلة الحبابي من التابعية الإمارتية بتملك العقار رقم 987 من منطقة ساقية المسك وبحرصاف العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحته 2660 م.م. والغاية من التملك هي ضم العقار المذكور إلى العقار رقم 985 الذي يملكه في ذات المنطقة العقارية لجعلهما وحدة عقارية للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور