All legislation

مرسوم Decree No. 15669 09/11/2005

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة برمانا العقارية (قضاء المتن)

Type
مرسوم · Decree
Number
15669
Date
09/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5457/5458
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15669 تاريخ 09/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،

بناء على طلب السيد عبد الله بن محمد بن عمر الجروشي من التابعية السعودية المسجل برقم 84/2005/أ تاريخ 11/10/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما يملكه وما يطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد عبد الله بن محمد بن عمر الجروشي من التابعية السعودية، بتملك العقارين رقم 1110 و1111 من منطقة برمانا العقارية ـ قضاء المتن ـ البالغة مساحتهما 4525 م.م. والغاية من التملك هي للبناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور