إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على طلب السيدة منى بنت حسن بن مشاري الحسين من التابعية السعودية المسجل برقم 82/2005/أ تاريخ 5/10/2005 والمرفق بالمستندات التي تثبت أن مجموع ما تملكه وما تطلب الترخيص بتملكه يزيد عن ثلاثة آلاف متر مربع في الأراضي اللبنانية.
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/10/2005،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص للسيدة منى بنت حسن بن مشاري الحسين من التابعية السعودية بتملك العقار رقم 5598 من المنطقة العبادية العقارية ـ قضاء بعبدا ـ البالغة مساحتها 121 م.م. والغاية من التملك ضم العقار المذكور إلى العقار رقم 4567 من ذات المنطقة العقارية الذي هو بتملك المستدعية بهدف البناء والسكن. على الجهة المرخص لها أن تتقيد بأحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور