المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 442 ـ نفقات الموازنة المشتركة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. /40.000.000/ل.ل. (أربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 10 ـ وزارة الدفاع الوطني. الفصل 2 ـ الجيش. الوظيفة 122 ـ القوات المسلحة. البند 16 ـ نفقات مختلفة. الفقرة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات. النبذة 1 ـ أحكام قضائية ومصالحات لتنفيذ عقد مصالحة المنظم بين وزارة الدفاع الوطني وورثة الخوري يوسف الياس عساف رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل رقم 289/2005 تاريخ 27/4/2005 /40.000.000/ل.ل. (أربعون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).