All legislation

مرسوم Decree No. 15682 09/11/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) (بأسم" مدرسة طيبة")

Type
مرسوم · Decree
Number
15682
Date
09/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5463
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15682 تاريخ 09/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد سالم عبد الغني الرافعي المسجل تحت الرقم 3280/12 تاريخ 25/11/2004 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في منطقة بساتين طرابلس (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة طيبة»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد سالم عبد الغني الرافعي المولود عام 1961 في الميناء (قضاء طرابلس) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي ولتعليم اللغات والتقوية في بعض المواد نهارية شتائية مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة على العقار رقم 4057 في منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس) باسم «مدرسة طيبة». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني