All legislation

مرسوم Decree No. 15683 09/11/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في النبطية الفوقا (قضاء النبطية) بأسم"مدرسة الابداع والابتكار"

Type
مرسوم · Decree
Number
15683
Date
09/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5464
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15683 تاريخ 09/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدتين مريم محمود حايك وهلا محمود حايك المسجل بالرقم 1889/12 تاريخ 14/4/2005 والمتضمن طلب الإجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في النبطية الفوقا (قضاء النبطية) باسم «مدرسة الإبداع والابتكار»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيدتين مريم محمود حايك المولودة عام 1980 في كفرتبنيت وهلا محمود حايك المولودة عام 1961 في كفرتبنيت (قضاء النبطية) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط، نهارية شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية مختلطة على العقار رقم /160/ من منطقة النبطية الفوقا العقارية ملك السيد نمر علي أيوب باسم «مدرسة الإبداع والابتكار». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتاها خلال حمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني