إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء رقم 1768/12 تاريخ 31/5/2002 المقدم من جمعية لجنة مدرسة لويزفكمان والمتضمن طلب الإجازة لهما بفتح مدرسة خاصة جورة البلوط (قضاء المتن) باسم «مدرسة لويزفكمان»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اجيز لجمعية لجنة مدرسة لويزفكمان، فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوية خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، وللتقوية في بعض المواد على العقار رقم 643 من منطقة جورة البلوط العقارية باسم «مدرسة لويزفكمان» في جورة البلوط (قضاء المتن). لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني