All legislation

مرسوم Decree No. 15685 09/11/2005

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في المرج (قضاء البقاع الغربي) بأسم"مدرسة البقاع الحديثة النموذجية"

Type
مرسوم · Decree
Number
15685
Date
09/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5465/5466
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 15685 تاريخ 09/11/2005
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عمر حرب المسجل بالرقم 2340/12 تاريخ 2/8/2004 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في المرج (قضاء البقاع الغربي) باسم «مدرسة البقاع الحديثة النموذجية»،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز للسيد حسين عمر حرب المولود: عام 1975 في المرج (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا ولتعليم اللغات وللتقوية في بعض المواد على العقار رقم 1300 من منطقة المرج العقارية (قضاء البقاع الغربي) باسم «مدرسة البقاع الحديثة النموذجية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط لأسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني