إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عمر حرب المسجل بالرقم 2340/12 تاريخ 2/8/2004 والمتضمن طلب الإجازة له بفتح مدرسة خاصة في المرج (قضاء البقاع الغربي) باسم «مدرسة البقاع الحديثة النموذجية»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد حسين عمر حرب المولود: عام 1975 في المرج (قضاء البقاع الغربي) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، خارجية، مختلطة، نهارية، شتائية مع حق التدريس صيفا ولتعليم اللغات وللتقوية في بعض المواد على العقار رقم 1300 من منطقة المرج العقارية (قضاء البقاع الغربي) باسم «مدرسة البقاع الحديثة النموذجية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط لأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني