المادة 1
مادة 1: يرخص لشركة مركز كليمنصو الطبي ش.م.ل. بإضافة بناء على الطابق السابع من مبنى المستشفى القائم على العقارين 6 و3732 من منطقة راس بيروت العقارية ـ شارع المعماري ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
مرسوم Decree No. 15693 09/11/2005
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون المتعلق بالمستشفيات الخاصة والموضوعة موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته،
بناء على المرسوم رقم 12107 تاريخ 23/3/2004 المتضمن تعديل إنشاء المستشفى القائم على العقارين 6 و3732 من منطقة رأس بيروت العقارية ـ شارع المعماري ـ من اسم شركة بلازا العقارية ش.م.ل. إلى اسم شركة مركز كليمنصو الطبي ش.م.ل. وتعديل إنشاءاته وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة،
بناء على الطلب المقدم من إدارة شركة مركز كليمنصو الطبي ش.م.ل. (سجل تجاري في بيروت رقم 39499 تاريخ 22/3/1979 المعدلة بتاريخ 4/4/2002 والمسجل في **** مصلحة ديوان وزارة الصحة العامة تحت رقم 7146 تاريخ 24/8/2005،
بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية في وزارة الصحة العامة رقم 564/م050 تاريخ 5/9/2005،
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يرخص لشركة مركز كليمنصو الطبي ش.م.ل. بإضافة بناء على الطابق السابع من مبنى المستشفى القائم على العقارين 6 و3732 من منطقة راس بيروت العقارية ـ شارع المعماري ـ وفقا للخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة.
ماد 2: على المستشفى صاحب هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة إلى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة وبالقوانين والأنظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.
مادة 3: يأخذ المستشفى صاحب العلاقة على عهدته ومسؤوليته كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق له المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 تشرين الثاني 2005 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الصحة العامة الإمضاء: محمد جواد خليفه