المادة 1
مادة 1: ينقل في الجزء الأول من موازنة عام 2005 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي: من: الباب 28 ـ احتياطي الموازنة. الفصل 1 ـ احتياطي الموازنة. الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة. البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية. الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة. النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة. /125.000.000/ل.ل. (مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير). إلى: الباب 25 ـ وزارة الصناعة. الفصل 1 ـ المديرية العامة للصناعة. الوظيفة 322 ـ الصناعة. البند 11 ـ مواد استهلاكية. الفقرة 7 ـ مياه، كهرباء، اتصالات سلكية ولاسلكية (تدفع مباشرة ويحظر إجراء مقاصة عليها). (النبذة 3 ـ اتصالات سلكية ولاسلكية بدل مقطوعية) بدل فواتير مستحقة عن أعوام سابقة. /125.000.000/ل.ل. (مائة وخمسة وعشرون مليون ليرة لبنانية فقط لا غير).