إن مفتي الجمهورية اللبنانية،
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته،
بناء على القرار الصادر عن مفتي الجمهورية اللبنانية رقم 95م/2005 تاريخ 7/11/2005 بدعوة الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى في الجمهورية اللبنانية،
بناء على مقتضيات المصلحة الإسلامية العليا،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تمدد مهلة تقديم طلبات الترشح لعضوية المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى المحددة بالقرار رقم 95م/2005، تاريخ 7/11/2005م لمدة عشرة أيام إضافية بحيث تصبح مهلة الترشيح 22 يوما تنتهي بنهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 29/11/2005م (بدلا من 19/11/2005م).
مادة 2: ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت 10 شوال 1426هـ
و12 تشرين الثاني 205م
مفتي الجمهورية اللبنانية
رئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى
الشيخ محمد رشيد راغب قباني