المادة 1
يعتبر مجلس بلدية السفيره ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،
قرار Decision No. 80 09/11/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على قرارات محافظ لبنان الشمالي القاضية بقبول استقالات تسعة أعضاء من أعضاء مجلس بلدية السفيره ـ قضاء المنية الضنية المكون من خمسة عشر عضوا أكثر من نصف عدد أعضائه بالقرارات رقم 24/ب/2004 تاريخ 15/6/2004 والأرقام 53/ب/205 و54/ب/2005 و55/ب/2005 و56/ب/2005 و57/ب/2005 و58/ب/2005 و59/ب/2005 و60/ب/2005 تاريخ 13/8/2005،
بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2707/ب/2005 تاريخ 17/8/2005،
يقرر ما يأتي:
يعتبر مجلس بلدية السفيره ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،
يكلف محافظ لبنان الشمالي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع