All legislation

قرار Decision No. 80 09/11/2005

اعلان حل مجلس بلدية السفيرة - قضاء المنية الضنية وتكليف محافظ لبنان الشمالي بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
80
Date
09/11/2005
Official Gazette
Issue 52, 17/11/2005, p. 5545/5546
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 80 تاريخ 09/11/2005
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،

بناء على قرارات محافظ لبنان الشمالي القاضية بقبول استقالات تسعة أعضاء من أعضاء مجلس بلدية السفيره ـ قضاء المنية الضنية المكون من خمسة عشر عضوا أكثر من نصف عدد أعضائه بالقرارات رقم 24/ب/2004 تاريخ 15/6/2004 والأرقام 53/ب/205 و54/ب/2005 و55/ب/2005 و56/ب/2005 و57/ب/2005 و58/ب/2005 و59/ب/2005 و60/ب/2005 تاريخ 13/8/2005،

بناء على المادتين 23 و24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 وتعديلاته (قانون البلديات)،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 2707/ب/2005 تاريخ 17/8/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية السفيره ـ قضاء المنية الضنية في محافظة لبنان الشمالي منحلا حكما للسبب المبين أعلاه،

المادة 2

يكلف محافظ لبنان الشمالي أعمال المجلس البلدي المذكور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع