المادة 1
مادة 1: يكلف محافظ لبنان الجنوبي، القيام بأعمال مجلس بلدية كفربيت ـ قضاء صيدا بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
قرار Decision No. 82 10/11/2005
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)، لا سيما المادة 24 منه،
بناء على القانون رقم 665 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين)،
بناء على القرار رقم 650 تاريخ 25/10/2005، إنشاء بلدية في بلدة كفربيت ـ قضاء صيدا ـ محافظة لبنان الجنوبي،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يكلف محافظ لبنان الجنوبي، القيام بأعمال مجلس بلدية كفربيت ـ قضاء صيدا بصورة مؤقتة حتى انتخاب مجلس بلدي في البلدة المذكورة.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الثاني 2005 وزير الداخلية والبلديات حسن عكيف السبع